الجواب الشرعي

إجابة موثقة من العلماء المعتبرين

قيمة غضِّ البصر

1 - وعن جرير بنِ عبداللهِ رضي الله عنه قال: "سألتُ رسولَ اللهِ ﷺ عن نظرِ الفجاءَةِ فأمرَني أن أصرِفَ بصرِي" [1]

2 - وعن بُريدةَ بن الحُصيب الأسلميِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يا عليُّ ‌لا ‌تُتبِع ‌النَّظرةَ النَّظرةَ، فإنَّ لك الأُولى، وليست لك الآخرةُ» [2]

3 - وعن الحِبِّ بن الحِبِّ أُسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «ما تركت بعدي فتنةً ‌أضرُّ ‌على ‌الرِّجال من النِّساء» [3]

4 - وعن مَعقِل بن يَسار المزنيِّ رضي الله عنه أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لَأن يُطعن في رأس أحدكم ‌بِمخيطٍ من حديد خيرٌ له مِن أن يمسَّ امرأةً لا تحلُّ له» [4]

5 - وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يا معشر الشَّباب، مَن استطاع ‌الباءة ‌فليتزوَّج؛ فإنَّه أغضُّ للبصر وأحصَن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصَّوم؛ فإنَّه له وِجاء» [5]


(1) صحيح: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: (الآداب) باب: (نظر الفجاءة) برقم: (2159) والترمذي في جامعه، أبواب: (الأدب) باب: (ما جاء في نظرة الفجاءة) برقم: (2776) وابن ماجه في سننه، كتاب: (النكاح) باب: (ما يؤمر به من غض البصر) برقم: (2148).

(2) صحيح: أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب: (الأدب) باب: (ما جاء في نظرة الفجاءة) برقم: (2777) وابن ماجه في سننه، كتاب: (النكاح) باب: (ما يؤمر به من غض البصر) برقم: (2149) وصححه الحاكم في مستدركه برقم: (2788) وقال: "صحيح على شرط مسلم ولم يُخرجاه" ووافقه الذهبي.

(3) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: (النكاح) باب: (ما يُتقى من شؤم المرأة) برقم: (5096) ومسلم في صحيحه، كتاب: (الرقاق) باب: (أكثر أهل الجنَّة الفقراء وأكثر أهل النار من النساء) برقم: (2740) وما بعده.

(4) صحيح: أخرجه الطبراني في معجمه الكبير، باب: (الميم) حديث: (معقل بن يسار) برقم: (486) وما بعده، والبيهقي في شعبه، شعبة: (تحريم الفروج وما يجب من التَّعفُّف عنها) برقم: (5072) وصحَّحه الهيثمي قال: "رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح" يُنظَر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي (4/326) والضياء المقدسي وقال: "هذا الحديث على رسم مسلم، والله تعالى أعلم" يُنظَر: اتباع السنن واجتناب البدع، لضياء الدِّين أبي عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسيِّ (تـ:643هج) تح: محمد بدر الدِّين القهوجي، محمد الأرنؤوط، نشر: دار ابن كثير، دمشق - بيروت، الطَّبعة: الأولى، سنة: (1407هج/1987م) صـ: (41) والمناوي وقال: "إسناده صحيح" يُنظَر: التيسير بشرح الجامع الصغير، لزين الدِّين محمد عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدَّاديِّ ثمَّ المناويِّ القاهريِّ (تـ:1031هج) نشر: مكتبة الإمام الشافعي، الرِّياض - السُّعوديَّة، ط: (3/1408هج=1988م) في: (2/288).

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: (الصوم) باب: (الصوم لمن خاف على نفسه) برقم: (1905) وكتاب: (النكاح) باب: (قول النَّبيّ ﷺ: من استطاع منكم الباءة) برقم: (5065) وباب: (من لم يستطع الباءة فليصم) برقم: (5066) ومسلم في صحيحه، كتاب: (النكاح) باب: (استحباب النكاح لمن تاقت نفسه) برقم: (1400).

نسأل الله أن ينفعكم بهذا العلم وأن يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم

لديك سؤال شرعي؟

اطرح سؤالك وسنجيبك بإذن الله